الدراسة التطبيقية
• المبحث الأول: مباحث الأحكام والأدلة:
* المطلب الأول: معنى الحل والحرمة.
ورد الحلُ في الشرع مقابلاً للحرمة، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات (¬١) والأحاديث النبوية (¬٢)، وهذا يعني أن الحلال «كل شي لا يعاقب عليه باستعماله» (¬٣)، فإذا ما عوقب على استعماله فهو الحرام.
فدخل في الحل المباح، والمندوب، والمكروه، والواجب، فهذه الأربعة لا يعاقب المكلف على فعلها.
يقول الكفوي: «الحلال هو المطلق بالإذن من جهة الشرع، والحرام ما ستحق الذم على فعله» (¬٤).