Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 329

  1. الدراسة السابعة الاستثمار الأصولي للنص التطبيق على قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
  2. المبحث الأول: مباحث الأحكام والأدلة
  3. المطلب الأول: معنى الحل والحرمة

الدراسة التطبيقية

• المبحث الأول: مباحث الأحكام والأدلة:

* المطلب الأول: معنى الحل والحرمة.

ورد الحلُ في الشرع مقابلاً للحرمة، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات (¬١) والأحاديث النبوية (¬٢)، وهذا يعني أن الحلال «كل شي لا يعاقب عليه باستعماله» (¬٣)، فإذا ما عوقب على استعماله فهو الحرام.

فدخل في الحل المباح، والمندوب، والمكروه، والواجب، فهذه الأربعة لا يعاقب المكلف على فعلها.

يقول الكفوي: «الحلال هو المطلق بالإذن من جهة الشرع، والحرام ما ستحق الذم على فعله» (¬٤).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 329 (SanadKitab #1354, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.