Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 330

  1. الدراسة السابعة الاستثمار الأصولي للنص التطبيق على قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
  2. المبحث الأول: مباحث الأحكام والأدلة
  3. المطلب الثاني: دلالة الآية على الحكم.

المطلب الثاني: دلالة الآية على الحكم.

دلت الآية بظاهرها على حل البيع وحرمة الربا، والعمل بالظاهر حجة (¬١).

والظاهر عند الحنفية هو: ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل (¬٢)، وإحلال البيع وتحريم الربا في الآية ظاهر يفهمه السامع من غير تأمل، فلا يحتاج في فهم الحكم المراد منه إلى قرينة خارجية، وإنما يتضح مدلوله من ذات صيغته، فسماع اللفظ كافٍ للحكم على المعنى الذي يدل عليه اللفظ.

والظاهر عند المتكلمين: المعنى الذي يسبق فهم السامع من المعاني التي يحتملها (¬٣)، أو يقال: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر (¬٤).

فهو يحتمل أكثر من معنى، ولكن هذه المعاني متقاربة من حيث قوة دلالة اللفظ عليها، وأقواها هو المعنى الذي يسبق فهم السامع إليه لقوته، وهو الظاهر إصطلاحًا.

ولما قيل بأن لفظ «البيع» و «الربا» مترددان بين معنييهما الشرعي واللغوي.

- كما سيأتي في دلالة الإجمال - يقال: إن شأن الشرع أن يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغة، وعليه فينصرف اللفظ ويترجح في الآية إلى الحقيقية الشرعية، ويكون ظاهراً فيها، ومن ثم يجب حمل اللفظ على أظهر معانيه، ودلالته ظنية

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 330 (SanadKitab #1354, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.