Lewati ke konten

Kitab: Fathul Jalili fit-Ta'liqi 'ala Kitabil Iklil · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 106

  1. قوله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾.

• قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾

فيه مشروعية الوقوف بها (¬١)، والإفاضة منها (¬٢).

• قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾.

فيه مشروعية المبيت بمزدلفة (¬٣) والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء.

روى الحاكم من طريق سالم عن ابن عمر قال: المشعر الحرام مزدلفة كلها، واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مثله، وروى سعيد ابن منصور من طريق نافع عن ابن عمر قال: المشعر الحرام الجبيل وما حوله.

وقال إلكيا: الذكر في قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ غير الذكر في قوله: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ فالمراد بالثاني المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع.

قال: والصلاة تسمى ذكراً، فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن تجمع مع العشاء بمزدلفة.

(¬١) الوقوف ركن من أركان الحج باتفاق، وقوله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ﴾ أي: دفعتم، فأقرهم بالوقوف بعرفة قبل إفاضتهم فيها.

كما أنه مأمور بالوقوف في المشعر بقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ وهذا الوقوف مشروط بالإفاضة من عرفات بقوله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ﴾ فدَّل على مشروعية الوقوف به والإفاضة منه.

قال ابن تيمية في تفسيره (١/ ٤٧٩): «من لم يفض من عرفات لم يكن مأمورًا بالوقوف بالمشعر الحرام … ومن لم يفض بعرفة لم يقض نسكه … » ..

(¬٢) للأمر ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا﴾ وهو ظاهر.

(¬٣) لقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾

ذكر الموزعي في تيسير البيان (١/ ٣٥٦) أن الذكر يقع: «على المبيت، وإن لم يصحبه ذكر؛ لأنّه من مناسك الحج، والمناسك ذكر؛ لأنّها انقياد وتسليم لله ﷾».

Rujukan halaman ini: فتح الجليل في التعليق على كتاب الإكليل، ص 106 (SanadKitab #1355, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.