القدرة السابقة على الفعل التي هي توفر الأسباب وسلامة الأعضاء (¬١).
تنبيه: ذكر بعض الأصوليين تناقض من قال: بجواز التكليف بالمحال مع قوله: إنّه لا تكليف إلا بفعل (¬٢).
الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعة ممن لا يرى حكمًا لغير الشّرع قول بتكليف ما لا يطاق؛ لتعذر الوصول إليه، والعلم به (¬٣).
الثالثة: عدم جواز تكليف الغافل «كالنائم والناسي؛ لمضادة هذه الأمور الفهم، فينتفي شرط صحة التكليف، وهذا بناء على امتناع التكليف بالمحال» (¬٤).
وكذا المجنون «ليس بمكلف إجماعا، ويستحيل تكليفه؛ لأنّه لا يعقل الأمر والنهي، ولا يبعد من القائلين تكليف ما لا يطاق جواز تكليفه كالغافل» (¬٥).
ومثلهم: الصبي، والمغمى عليه، والسكران، والمخطئ فيما هو مخطئ فيه، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق (¬٦).
الرابعة: منع تكليف المكرَه ممن يمنع تكليف ما لا يطاق؛ لأنّه لا يجوز تكليف غير القادر، والمكره كذلك (¬٧).