Kitab: Al-Mu'taqadu wa Atsaruh
Bab dan daftar isi:
المبحث السادس تكليف ما لا يطاق
- المسألة الأولى: عدم التكليف بالمعدوم، لعدم تعلق القدرة به
- الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعة
- الثالثة: عدم جواز تكليف الغافل «كالنائم والناسي
- الرابعة: منع تكليف المكره ممن يمنع تكليف ما لا يطاق
- الخامسة: التكليف بخلاف ما علمه الله، كتكليف الكافر الذي علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمان
- السادسة: التمكن ليس شرطا للتكليف عند القائل بجواز تكليف ما لا يطاق
- السابعة:، منع التكليف بما كان مشروطا بشرط مستحيل عند من يمنع تكليف ما لا يطاق
- الثامنة: يتوجه التكليف على المكلف في كل وقت
- التاسعة: اتفق العلماء على أن التكليف بالفعل المجهول
- العاشرة: التكليف بفعل العبادة في وقت لا يتسع لها،
- الحادية عشرة: من قسم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمين
- الثانية عشرة: يستحيل عقلا أن يكون الشيء الواحد بالشخص حراما واجبا من جهة واحدة
- الثالثة عشرة: لا يجوز أن يرد في الكتاب ما لا يفهم معناه مما له تعلق بالتكليف
- الرابعة عشرة: منع القول بقبول جميع الأحكام للنسخ
- الخامسة عشرة: منع نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل
- السادسة عشرة: عدم ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه
- السابعة عشرة: حجية العرف
- الثامنة عشرة: عدم جواز الاستدلال على الحكم بعدم الدليل
- التاسعة عشرة: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، بل هو مستلزم للنهي
- العشرون: لا يلزم المجتهد إصابة الحق، بل عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في إصابة الحق
- الحادية والعشرون: وجوب تقليد العامي للمجتهد
- الثانية والعشرون: جواز تقليد أي واحد من المجتهدين عند تعددهم دون اشتراط الاجتهاد في أعيانهم