Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 233

  1. كتاب الشفعة, والهبة, والصدقة, والقرض والحبس, والرهن, والعراية, والوديعة واللقطة, واللقيط, والغصب
  2. الهبة

إقامة الشهادة فامتنعوا, فأرجو أنْ ليس عليهم شيء.

ومن وهب لغائب هبة, وأنفذها إلسه على يد رسول نفسه, فمات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة كانت لورثة الواهب؛ لأن يد رسوله كيده. وإذا لم تخرج عن يده حتى توفي, بطلت؛ لعدم القبض وصارت ميراثا. وإن كان الواهب أنفذها على يد رسول الموهوب له أو وكيله, ثم مات الواهب قبل وصولها, فهي للموهوب له, دون ورثة الواب؛ لأن قبض رسوله أو وكيله كقبضه.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 233 (SanadKitab #13571, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.