Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 234

  1. كتاب الشفعة, والهبة, والصدقة, والقرض والحبس, والرهن, والعراية, والوديعة واللقطة, واللقيط, والغصب
  2. كتاب القرض

كتاب القرض

قال: والقرض معروف, ومن سُئل فلم يقرض لم يأثم.

وليش القرض من المسألة التي لا تحل.

قال: ولا أُحب أن يتحمل الإنسان بأمانته ما ليس عنده. وقضاء الدين مقدم على الصدقة.

قال: ومن كان فقيرا فأراد أن يستقرض, فليُعلم من يسأله القرضَ بحاله ولا يغره من نفسه, إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله. وكذلك: لا يتزوج الرجل الفقير المرأة الموسرة ولا يعلمُها بحاله. ولا يغر مسلم مسلمة.

قال: ولا بأس أن يقول رجل لرجل: اسقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم. ولو قال: اكفلني لفلان ولك أجرة كذل, لم يجز.

قال: ولو أقرض رجلا دراهم إلى أجل, لم يكن القرض مؤجلا, وكان حالا, وينبغي له أن يفي له بما وعده.

قال: ولو استقرض من رجل دراهم مكسرة وهي جائزة, فأتلفها, ثم حرم السلطان التعامل بالمكسرة, ونادى فيها, كان للمقرض قيمتها يوم اقترضها. وكذلك لو كانت باقية بعينها بعد أن حُرمت ونودي فيها, لم يكن له أن يردها؛ لأنه أخذها وهي جائزة, وفسدت في يده, فعليه قيمتها يوم أخذها ذهبا.

قال: ولو استقرض دراهم, أو حبوبا, أو خبزا, فردَّ أجود مما أخذ, لم يكن به بأس, إذا كان بغير شرط.

قال: ولو أقرض رجلا فضة فرد أرجح منها, وحلله منها, طاب ذلك له, ولم

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 234 (SanadKitab #13571, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.