Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 549

  1. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  2. باب في التعالج وما ذكر في الرقى, والتعوذ, والطيرة, والنجوم, والخصاء, والوسم, وذكر الكلاب, والرفق بالمملوك

ويترك ما سوى ذلك.

ولا يتخذ كلبا في دار, ولا حصن, ولا بادية, إلا كلب زرع أو ماشية يصحبها إلى الصحراء, ويتروح معها, أو لصيد يصطاده لعيشه, لا للهو. ويقتل منها ما كان أسود بهيما, أو كلبا عقورا.

وقد نهي عن خصاء الخيل. وقيل: لا بأس بخصاء الغنم؛ لما فيه من صلاح لحمها. وقد قال أحمد ﵁: لا يعجبني الرجل أن يخصي شاة. وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان. والشدخ في الخصاء أهون من الجب.

ولا يسم في الوجه, ولا بأس به في غيره.

والرفق بالمملوك واجب, ولا يكلف من العمل ما لا يطيق, وينفق عليه لطعامه وشرابه وكسوته قدر كفايته بالمعروف, ويحسن إليه, وإن سأل التزويج لم يمنع منه.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 549 (SanadKitab #13571, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.