Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 187

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

-١٣٩٣ -

الحديث التاسع والخمسون بعد المائة:

[عن ابن عمر، قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يقرن الرجل بين التمرتين، حتى يستأذن أصحابه).

قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر، يعني (١٠٤/ب) للاستئذان].

* إنما نهى رسول الله ﷺ عن ذلك، لأن الله تعالى خلق الرطبة على نحو اللقمة فنفس وضعها على ذلك مشير إلى أكلها أن يتناول الواحدة، فإذا قرن بين تمرتين أوهم في ذلك أن ما خلقه الله تعالى من مثل ذلك قد كان مفتقرا إلى أن يتممه بفعله.

* ثم فيه أيضا غيبته لباقي الآكلين معه، فإنه إن كل يأكل وحده فالواحدة بالواحدة أسرع له، وإن كان مع آخرين فإنه إنما يقرن ليفضل عليهم بما يتناوله، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك. وأما شعبة فما أبعد قوله: (لا أرى الاستئذان إلا من قول ابن عمر)؛ لأنهم لو أذنوا لم يكن أيضا يحسن ولا يجمل.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 187 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.