Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 188

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

-١٣٩٤ -

الحديث الستون بعد المائة:

[عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وقال: (إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل).

وفي رواية: أنه ﵊، إنما نهى عن النذر، وقال: (إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل).

وفي رواية عن ابن عمر: أو لم ينهوا عن النذر، إن النبي ﷺ قال: (إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل)].

* المراد بقوله: (يستخرج به من البخيل (أنه إنما يعطى البخيل بعوض، وما عند الله سبحانه أقرب إلى سائله من أن لا يبذل إلا بعوض أو أن يجعل بإزائه جعالة، وكل ما يستخرج بجعالة فإنما يستخرج من البخيل، والله تعالى ليس ببخيل إلا أنه إذا نذرا الإنسان نذر ألزمه الوفاء به؛ وقد مدح ﷿ المؤمنين بالنذر فقال: ﴿يوفون بالنذر﴾.

-١٣٩٥

الحديث الحادي والستون بعد المائة:

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 188 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.