Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 141

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

صلى الله عليه سلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ.

وفي رواية: فجئتما؛ تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها؟ فقال أبو بكر: قال رسول الله ﷺ: (لا نورث، ما تركناه صدقة)، ثم توفي أبو بكر، وأنا ولي رسول الله ﷺ، وولي أبو بكر، فوليتها، ثم جئتني أنت وهذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتم: ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكم، على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله ﷺ، فأخذتماها بذلك. أكذلك؟ قالا: نعم، قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما! ولا والله، لا أقضي بينكما بغير ذلك، حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها علي.

زاد البرقاني في رواية من طريق معمر: فغلب علي عليها، فكانت بيد علي، ثم بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد الحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم وليها بنو العباس.

وفي رواية عن عمر قال: كانت أموال بني النضر مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 141 (SanadKitab #13572, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.