Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 142

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة؛ وفي رواية: ويحبس لأهله قوت سنتهم (٤١/ ب)، وما بقي جعله في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله ﷿].

* في هذا الحديث من الفقه أن ما ترك رسول الله ﷺ ووصل إلى يد العباس وعلي ﵄ كان على سبيل الولاية، وليس على سبيل الوراثة، ولذلك قال عمر: (لا أقضي بينكما بغير ذلك إلى يوم القيامة).

* وفي هذا الحديث أيضًا جواز الجلوس على السرير؛ لأن الجلوس على السرير لمقدم القوم أمكن من حيث إشرافه عليهم ونظرهم له، فيمكن من كل واحد منهم؛ ولأنه قد يكون في البلاد الحارة أقرب إلى الروح وأبعد من وهج الأرض وكرتها، ولأنه أيضًا قد يحترز بها من الدبيب.

* وفيه أيضًا جواز الاتكاء على الوسادة.

* وفيه أيضًا جواز أن يكون الرجل في بيته وعليه حجاب ولا يدخل عليه أحد إلا بإذن.

* وفيه جواز إعداد النفقة لسنة لأنه قال: كان رسول الله ﷺ يأخذ من نفقته سنة.

وقول الراوي- وهو مالك بن أوس- (يخيل إلي أنهم كانوا قدموهم لذلك)؛ يعني للتوجه إلى قضاء ما قصدا له.

* وفيه أيضًا ما يدل على أنه لما دخل عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد فرأوا جد عمر لم يفاتحوه؛ وهكذا ينبغي لمن أراد أن يخاطب في أمر إذا رأى من مقدمات الحال ما يستدل به على أن ليس لخطابه وجه، أن يمسك.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 142 (SanadKitab #13572, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.