Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 233

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله، فسألت نافعا: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر)].

* في هذا الحديث ما يدل على أن العهد بالشيء إذا مضى عليه عام فإنه جدير أن ينسى.

* وقوله: (كانت رحمة من الله) يعني البيعة تحت الشجرة.

-١٤٥٠ -

الحديث السادس والأربعون:

[عن ابن عمر، قال: (لقد حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء). وعن ابن عمر قال: (نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب)].

* هذا الحديث قد سبق وتقدم الكلام (١١٤/ ب) عليه.

-١٤٥١ -

الحديث السابع والأربعون:

[عن ابن عمر، قال: (أتى النبي ﷺ بيت فاطمة ﵂ فلم يدخل

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 233 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.