[عن ابن عمر، قال: (نهى رسول الله ﷺ عن عسيب الفحل)].
* قال أبو عبيد: العسيب، الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل.
قال: وإنما نهى عن هذا لأنه يكون تبعا لشيء ما وجد بعد، ولا اجتمع؛ ولأن مثل هذا يتسامح به الناس فبيع مثله من اللوم.
-١٤٥٦ -
الحديث الثاني والخمسون:
[عن ابن عمر، قال: (كان النبي ﷺ يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه النبي ﷺ فمسحه).
وفي حديث عثمان بن عمر: (فالتزمه).
وفي رواية: (أن النبي ﷺ لما أسن وكبر، قيل: ألا نتخذ لك منبرا ... وذكر الحديث وفيه: فلما صعد حن الجزع، فنزل إليه النبي ﷺ فاحتضنه وساره بشيء)].
* في هذا الحديث من الفقه ما يدل على صحة نبوة نبينا ﷺ.
* وفيه ما يحض المؤمنين على شوقهم إليه ﷺ وألفهم إياه؛ لأنه إذا حن