Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 237

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

[عن ابن عمر، قال: (نهى رسول الله ﷺ عن عسيب الفحل)].

* قال أبو عبيد: العسيب، الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل.

قال: وإنما نهى عن هذا لأنه يكون تبعا لشيء ما وجد بعد، ولا اجتمع؛ ولأن مثل هذا يتسامح به الناس فبيع مثله من اللوم.

-١٤٥٦ -

الحديث الثاني والخمسون:

[عن ابن عمر، قال: (كان النبي ﷺ يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه النبي ﷺ فمسحه).

وفي حديث عثمان بن عمر: (فالتزمه).

وفي رواية: (أن النبي ﷺ لما أسن وكبر، قيل: ألا نتخذ لك منبرا ... وذكر الحديث وفيه: فلما صعد حن الجزع، فنزل إليه النبي ﷺ فاحتضنه وساره بشيء)].

* في هذا الحديث من الفقه ما يدل على صحة نبوة نبينا ﷺ.

* وفيه ما يحض المؤمنين على شوقهم إليه ﷺ وألفهم إياه؛ لأنه إذا حن

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 237 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.