Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 186

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أن اجتهاد الإمام إذا أدى إلى صورة تخالف ظاهر فعل رسول الله ﷺ مما لم ينص رسول الله على المنع منه، فإن ذلك جائز مع كونه اجتهادًا فيما يسوغ، وذلك فيه جائز؛ ألا تسمعه يقول: (لما تركت شبرًا إلا قسمته بين الغانمين؛ كما فعل رسول الله ﷺ بخيبر)؟

- ٦٧ -

الحديث الثالث والعشرون:

[عن أسلم: أن عمر كان يسير مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله ﷺ ثلاث مرار، كل ذلك لا يجيب. قال عمر: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخًا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله ﷺ فسلمت (٥٨/ أ) عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ: ﴿إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا﴾].

* في هذا الحديث من الفقه جواز مراجعة رسول الله ﷺ مرارا ثلاثًا إذا لم يجب.

* وقوله: (نزرت رسول الله ﷺ)؛ أي أكثرت عليه في السؤال وألححت فأضجرته.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 186 (SanadKitab #13572, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.