Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 6, halaman 116

  1. المجلد السادس
  2. مسند أبي هريرة رضي الله عنه

وفي رواية: (ولا يسم الرجل على سوم أخيه).

وفي رواية: (أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية).

وفي رواية: (نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد).

وفي راوية: (نهينا). وفي رواية: (نهى).

وفي رواية: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها).

وفي رواية: (لا يسم المسلم على سوم المسلم، ولا يخطب على خطبة أخيه).

وفي رواية: (نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب).

وفي حديث ابن جريج: (فمن تلقى فاشتراه منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)].

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 6، ص 116 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.