Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 6, halaman 117

  1. المجلد السادس
  2. مسند أبي هريرة رضي الله عنه

* وقد مضى الكلام في هذا في مسند ابن عباس إلا قوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها. قال أبو عبيد: يعني ضرتها.

وقوله: (لتكفأ) أي تمثل حظ تلك إلى نفسها، وإنما نهيت المرأة عن هذا لكونها تسأل طلاقها لتكفأ ما في صحيفتها، وأما إذا كانت تلك المرأة لا دين لها جاز أن تسأل طلاقها؛ فإن النبي ﷺ قال في حق علي ﵇ أراد أن ينكح بنت أبي جهل: (فليطلق ابنتي). (١١٩/ أ)

-١٨٨٩ -

الحديث الحادي والخمسون:

[عن أبي هريرة: (أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات).

وفي رواية: (نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 6، ص 117 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.