Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 6, halaman 426

  1. المجلد السادس
  2. مسند أبي هريرة رضي الله عنه

من روضة غير مملوكة إلا كان لصاحبها برعيها أجر؛ يعني ﷺ فكيف إذا أطعمها من ماله.

ثم قال: (ولو أنه انقطع طيلها) أي: حبلها الذي تشد به، وهو لغة في الطول (فاستنت شرفًا أو شرفين)، والاستنان: أن يحضر الفرس وليس عليه الفارس، وذلك من النشاط، وأراد هاهنا أنه يمرج في الطول. والشرف: الموضع، والشرف والمرج: أرض ذات نبات تمرج فيها الدواب؛ أي ترسل لترعى، والمراد أنها بسقيها بنفسها، وحركاتها من غير قصد صاحبها، تكتب لصاحبها حسنات، فكيف بالقيام عليها، ومراعاة إطعامها وخدمتها.

* وقوله: (أو مرت بنهر)، وهذا يصرح أن النية الأولى كافية؛ لأنه لما وردت على نهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها كان له حسنات.

* وقوله: (وهي لرجل ستر)؛ يعني ﷺ أن الكسب ستر؛ وذلك أن الكاسب قد ستر بكسبه فقره؛ لأن من عادة الناس أن يحيلوا الكاسب على كسبه، بخلاف (١٠٦/ أ) من لا كسب له، فنفس ترك الإنسان الكسب يكون سائلًا للناس بلسان حاله، وبنفس الكسب يتغانى عن سؤال الناس بلسان حاله، فأراد أن الخيل يسترها، ولا أن يسألوا بمقالهم أو بحالهم.

* وقوله: (ثم لم ينس حق الله في رقابها)، يدل على صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة من إيجاب الزكاة في الخيل.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 6، ص 426 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.