Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 6, halaman 427

  1. المجلد السادس
  2. مسند أبي هريرة رضي الله عنه

قوله: (ولا ظهورها)؛ يعني أن الله قد ندب إلى إعارتها للمحتاج إلى ذلك، إلا أن هذا الذي هي له ستر، بينه وبين الذي له أجر بون عظيم، إلا أن يكون ناويًا لتجارة فيها واستيلادها تكثير رباط الخيل في المسلمين للجهاد؛ فإنه يبلغ ثوابه في ذلك مبلغ نيته.

* وأما الذي ربطها فخرًا ورياء ونواء، فالمراد بالفخر: أن يفخر بها على من لا خيل عنده، ورياء: ليرى الناس قوته بها، ونواء: معادة للإسلام، وهذه هي شرهن، فصارت عليه وزرًا.

* وأما سؤاله ﷺ عن الخمر؟ فإنهم أرادوا بذلك هل فيها زكاة؟ فقال: (ما نزل على فيها شيء)؛ يعني من الزكاة (إلا هذه الآية الجامعة الفاذة) يعني الفردة التي جمعت على انفرادها حكم الحسنات والسيئات، وهي قوله ﷿: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾؛ يعني أنه ليس فيها فريضة، ولكن من يعمل فيها خيرًا؛ من عبادة أو صدقة أو غير ذلك، فإن الله تعالى يرى ذلك، ويجازي عليه، حتى مثقال ذرة من خير أو شر.

* وقوله: (ربطها نواء لأهل الإسلام) أي: معاداة لهم، يقال: ناويت الرجل نوًا إذا عاديته.

والعقصاء: الملتوية القرنين.

والجلحاء: الجماء التي لا قرن لها.

والعضباء: مكسورة القرن (١٠٦/ب)، والعضب في الأذن قطعها.

واليعار: صوت الشاء.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 6، ص 427 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.