Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 7, halaman 343

  1. المجلد السابع
  2. بقية مسند أبي هريرة رضي الله عنه

*ومن (١٠٦/أ) ذلك تسبيل الأبنية، واتخاذ التيجان، وغير ذلك، وأن منه ما يراه ملوك العجم من إباحة قتل إنسان على سرقة بيضة، أو صلب رجل على تناول شيء زهيد من تمرة، تعاظمًا لذلك وتهويلًا، مع إنسان؛ فإن الواجب، حرمة يد المسلم وحرمة نفسه أعظم عند الله مما جنى فيه، والحق هو أن يعمل في السارق ما أوجبه الله شرعًا؛ وكذلك الناهب والسالب، فأما هذا الصنع من بطش الجبارين، قال الله ﷿ فيهم: ﴿وإذا بطشتم بطشتم جبارين﴾. فهو من السنن الخبيثة إلى غير ذلك.

-٢٢١٣ -

الحديث الخمسون:

[عن أبي هريرة، قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي ﷺ شاة فيها سم، فقال: (اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم، فقال لهم النبي ﷺ: من أبوكم؟ قالوا: فلان، فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان، قالوا: صدقت، قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا، كما عرفت في أبينا، فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرًا، ثم تخلفونا فيها، قال رسول الله ﷺ: اخسئوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدًا، قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قال: هل جعلتم في هذه الشاة سمًا، قالوا: نعم، قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا فنستريح منك، وإن كنت نبيًا لم يضرك)].

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 7، ص 343 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.