Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 162

  1. المجلد الثامن
  2. بقية مسند أبي هريرة رضي الله عنه

في هذا الحديث دليل على جواز دفع الرجل عن ماله وقتاله دونه، وأنه إن قتل دون ماله فهو شهيد، وإن قتل فإن ذلك المقتول على التماس الباطل في النار، كما أخبر رسول الله ﷺ، إلا أن ذكره للنار ولم يذكر الخلود يدل على أن ذلك مما يوجب العقوبة بالنار لا الخلود.

- ٢٣٩٨ -

الحديث الثاني والأربعون بعد المائة:

[عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)].

* قد مضى هذا الحديث في مسند ابن عمر وتكلمنا عليه هنالك.

- ٢٣٩٩ -

الحديث الثالث والأربعون بعد المائة:

[عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ: (يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه للناس)].

* في هذا الحديث من الفقه أن الإنسان يقول: مالي مالي، لقلة تحريره نطقه

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 162 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.