Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 163

  1. المجلد الثامن
  2. بقية مسند أبي هريرة رضي الله عنه

لأنه ليس له من ماله على الحقيقة إلا ما قد فرغ منه، إما بأكل أو لبس أو إعطاء، فذلك الذي يحقق أنه له.

* فأما ما عدا ذلك؛ فيجوز أن يكون له ويجوز أن يكون لغيره، بأن يأخذه من يده.

* ويدل على ما قلنا قوله: (ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى) كله بلفظ الماضي، لكنه ذكر ﷺ (٥٩/ب) أن كل ما يأكله فأفناه، وما لبسه فقد أبلاه، فما جاء ذكر العطاء قال: (اقتنى)، ففرق بين هذا وذيلك؛ لأن هذا مما اقتناه، وليس قوله: أكل فأفنى، مما يدل على أنه لا ثواب له فيه، فإن المؤمن يثاب على ما يأكله بحسب النية فيه، وكذلك يثاب على ما يلبسه بحسب النية فيه، ولكن هذان نشاهد فيهما الفناء والبلى من حيث الصورة، وما أعطاه فقد اقتناه فصار قنية له وذخرا.

- ٢٤٠٠ -

الحديث الرابع والأربعون بعد المائة:

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (ألم تروا إلى الإنسان: إذا مات شخص بصره؟) قالوا: بلى، قال: (فذلك حين يتبع بصره نفسه)].

* هذا الحديث يدل على أن الروح تخرج من جسد العبد خروجا يراه بصره وقت موته، ويدل على أن الروح جسم؛ لأنها لو لم تكن جسما لم تر، وأن

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 163 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.