Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 321

  1. المجلد الثامن
  2. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه

* في هذا (١١٩/ب) الحديث جواز الصلاة في ثوب واحد مع القدرة على ثوبين.

والمشجب: أعواد متداخلة يجعل عليها الثياب.

* وقوله: (ما السرى يا جابر؟)، السرى: سير الليل، والمعنى لأي شيء كان مسراك الليلة.

* وقوله: (ما هذا الاشتمال) الاشتمال: الالتفاف بالثوب حتى يشمله فلا يخرج منه يده، فلهذا أنكره عليه.

* قوله: (ألا يشرع) معناه: ألا يورد الإبل المشرعة.

- ٢٥٠٥ -

الحديث الستون:

[عن جابر، قال: (بينما رسول الله ﷺ يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: أعدل، فقال: لقد شقيت إن لم أعدل).

وفي رواية لمسلم: (أتى رجل بالجعرانة - منصرفة من حنين - وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله ﷺ يقبض منها ويعطي الناس، فقال: يا محمد، أعدل، فقال: (ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل) فقال عمر بن الخطاب ﵁: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال: (معاذ الله أن يحدث أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 321 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.