Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 24

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

الحاج فيه لئلا يكون عليه حرج.

-١٠٠٥ -

الحديث الخامس والثلاثون:

(عن ابن عباس، قال: (رُخِّص للحائض أن تنفر إذا خاضت، فكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر﴾، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله ﷺ رخص لهن).

وفي رواية عن ابن عباس، قال: (أمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض).

وفي رواية عن طاوس، قال: (كنت مع ابن عباس، إذ قال له زيد بن ثابت: تُفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت).

وفي رواية: أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا، فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم،

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 24 (SanadKitab #13572, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.