Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 25

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

فذكرت حديث صفية، يعني في الإذن لها بأن تنفر).

* في هذا الحديث جواز أن تنفر المرأة إذا حاضت وتترك طواف الوداع.

-١٠٠٦ -

الحديث السادس والثلاثون:

(عن ابن عباس، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرًا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، (٤/أ) وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلِّين بالحج، فأمرهم النبي ﷺ أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: (الحل كله).

وفي رواية عن ابن عباس قال: (قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي).

وفي حديث نصر بن علي: أهل رسول الله ﷺ بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة. فصلى الصبح، وقال حين الصبح: (من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة)، ومنهم من قال: فصلى الصبح في البطحاء)، ومنهم من قال: (بذي طوى).

وفي رواية لمسلم، قال رسول الله ﷺ: (هذه عمرة استمتعنا بهاـ، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 25 (SanadKitab #13572, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.