Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 88

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

وفي رواية: (يخطب بعرفات).

* في هذا الحديث جواز التعويض بالسراويل إذا لم يجد الإزار، والتعويض بالخفين إذا لم يجد النعلين، والإشارة بهذا إلى المحرم. وظاهر إطلاق الحديث أنه لا يجب عليه فدية بذلك.

-١٠٥٤ -

الحديث الرابع والثمانون:

(عن ابن عباس، أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم.

وفي رواية: (في عمرة القضاء).

وفي رواية: (بنى بها وهو حلال، وماتت بِسَرِف).

* في هذا الحديث وهم، والصحيح أن لا يتزوج المحرم، وقد ذكرنا في مسند عثمان من كتابنا هذا أن النبي ﷺ قال: (لا تنكح المحرم) وسيأتي في مسند ميمونة أنها قالت: (تزوجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان)

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 88 (SanadKitab #13572, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.