Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 89

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

وميمونة أعرف بحالها ممن أخبر عنها.

وقد روى أبو داود في سننه عن سعيد بن المسيب أنه قال: (وَهِمَ ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو محرم).

* وإنما منع المحرم من عقد النكاح من أجل أن الحج عبادة يتلبس بها الإنسان على حاله إعراض عن الدنيا، فإن المحرم يغتسل كغسل الميت، وينزع المخيط كما يصنع بالميت، وينادي: (لبيك) (٢٠/أ)، كأنه يجيب داعيًا يدعوه كما يجيب الميت عند النشور، كأنه قد أقبل إلى الملك العظيم لابسًا كفنه مغربًا عن المشتهيات، ولذلك شرع كشف وجوه النساء في الإحرام على معنى أن الرجال في شغل عن النظر من أجل ما يكون في القيامة. فإذا عقد النكاح في الإحرام كان منافيًا لما وضع له، وإن كان النكاح في غير هذا الموضع عبادة إلا أن هذه الحال تنافي ذلك.

-١٠٥٥ -

الحديث الخامس والثمانون:

(عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى.

وفي حديث سفيان بن عيينة: صليت مع النبي ﷺ ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، قال عمرو: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخْرَ الظهر وعجَّلَ العصر،

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 89 (SanadKitab #13572, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.