Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 232

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ﷺ).

* في هذا الحديث من الفقه تحريم خاتم الذهب.

* وفيه دليل على أن من رأى منكرًا في يد شخص جاز له نزع المنكر من يده، وإنما استجاز طرحه من مكان لا يعدم ملتقطًا ينتفع به؛ إذ لو كان رميه إياه في مضيعة لا يراه آدمي أو في بحر لا يمكن استخلاصه لم يجز لأنه مال، وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال.

-١١٩٩ -

الحديث الرابع عشر:

(عن كريب، عن ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله ﷺ اسمها جويرية. وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة).

* إنما كره رسول الله ﷺ ذلك لأن البر يدخل عليه، ولا يخرج عنه.

-١٢٠٠ -

الحديث الخامس عشر:

(عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام،

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 232 (SanadKitab #13572, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.