Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 233

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

فقضيت حاجتها، واستهل عليَّ رمضان وأن بالشام، فرأيت الهلال يوم الجمعة، وقدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه يوم الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت ولا يزال الصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ. شكَّ يحيى في: نكتفي أو تكتفي).

* في هذا الحديث ما يدل على أن لكل إقليم حكمه.

-١٢٠١ -

الحديث السادس عشر:

(عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة).

* هذا الحديث يحتج به أبو حنيفة؛ لأن عنده أن القصر متعين على المسافر ولا يجوز له الإتمام (٥٦/أ). من خالفه أجاب بجوابين:

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 233 (SanadKitab #13572, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.