Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 251

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

الوضوء، فقال: (أريد أن أصلي فأتوضأ؟).

وفي حديث سفيان بن عيينة أنه ﷺ قال: (لم؟ أأصلي فأتوضأ؟).

وفي رواية: قضى حاجته من الخلاء، وقرب إليه طعام، فأكل ولم يمس ماء.

وفي رواية: إنه قيل له: إنك لم تتوضأ؟ فقال: (ما أردت صلاة فأتوضأ).

* فيه جواز أكل الطعام على غير وضوء، وأن الوضوء إنما هو للصلاة واستدامة الطهارة فضيلة وعزيمة، وفعل رسول الله ﷺ هذا دليل على جواز ذلك.

-١٢٢٤ -

الحديث التاسع والثلاثون:

(عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر).

وفي حديث أبي الخير، قال: رأيت على ابن وعلة السبئي فروًا فمسسته فقال: مالك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس، فقلت: إنا نكون ومعنا البربر والمجوس، يؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الوَدَكَ؟. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله ﷺ عن ذلك،

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 251 (SanadKitab #13572, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.