Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 257

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

* المخلب للطائر وللسباع الظفر، وإنما سمي مخلبًا لأنه يخلب به، والخلب الشق والقطع.

* وفي هذا الحديث دليل أن الشيء يذكر بأقوى أسبابه؛ ولذلك ذكر في هذين النوعين أقوى ما فيهما، وهو الذي يفترس به.

-١٢٣٢ -

الحديث السابع والأربعون:

(عن ابن عباس (٦١/أ) قال: أهلَّ النبي ﷺ بعمرة وأهلَّ أصحابه بحج، فلم يحل النبي ﷺ ولا من ساق الهدي من أصحابه وحَلَّ بقيتهم، وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل.

وفي رواية: فكان مِمَّن لم يكن معه هدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر، فأحلا).

* قد سبق الكلام في هذا الحديث.

-١٢٣٣ -

الحديث الثامن والأربعون:

(عن يحيى بن عبيد قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرابها

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 257 (SanadKitab #13572, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.