Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 3, halaman 258

  1. المجلد الثالث
  2. مسند ابن عباس رضي الله عنه

والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ. فقال: خرج رسول الله ﷺ في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودُباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق.

وفي حديث معاذ العنبري عن شعبة: (كان رسول الله ﷺ يُنْبذُ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم، أو أمر به فَصُبَّ).

وفي حديث غندر: (كان رسول الله ﷺ ينتبذ له في سقاء. قال شعبة: من ليلة الاثنين، فيشربه الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صَبَّه).

وفي حديث الأعمش: (كان رسول الله ﷺ ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يُهراق).

* إنما أمر به فأريق لأنه اشتد أو قارب، فكأنه كان إذا خاف منه مقاربة الاشتداد سقاه أو أراقه، ولو أنه تيقن اشتداده لم يجز أن يسقى منه أحدًا.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 3، ص 258 (SanadKitab #13572, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.