Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 57

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

ذوات البيوت، وهن العوامر).

وفي رواية لمسلم: سمعت رسول الله ﷺ: يأمر بقتل الكلاب، يقول: (اقتلوا الحيات والكلاب، اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر)].

*وقد سبق هذا الحديث الكلام عليه في مسند أبي لبابة.

-١٢٦٩ -

الحديث الخامس والثلاثون:

[عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).

قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. قال الليث عن يونس عن ابن شهاب: لو أن رجلًا ابتاع تمرًا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه.

أخبرني سالم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 57 (SanadKitab #13572, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.