وفي رواية لمسلم: أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري.
وفي رواية: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته.
وفي رواية: قبل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: يذهب عاهته].
*قال أبو عبيد: زهو النخل، هو أن يحمر أو يصفر، والعاهة: هي الآفة تصبيه. وقد سبق بيان هذا الحديث في مسند زيد بن ثابت.