Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 64

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

زاد في رواية الليث: والخمس في ذلك كله واجب.

وفي رواية: نفلنا رسول الله ﷺ نفلًا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف، والشارف: المسن الكبير.

وفي رواية: أن النبي ﷺ بعث سرية إلى نجد، فخرجت فيها فبلغت سهماتنا اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا.

وفي رواية: أن رسول الله ﷺ بعث بسرية قبل نجد، وفيهم ابن عمر، وأن سهامهم بلغت اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا فلم يغيره النبي ﷺ].

* قد سبق في مسند سعد ما يتعلق بالأنفال.

* وفي هذا الحديث من الفقه أن التنفيل لبعض أهل القوة في الحرب تحريض لهم على القتال جائز، وهذا التنفيل كالصلة لهم، وهو أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة.

-١٢٧٦ -

الحديث الثاني والأربعون:

[عن ابن عمر، أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: (ليراجعها، ثم يمسكها

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 64 (SanadKitab #13572, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.