زاد في رواية الليث: والخمس في ذلك كله واجب.
وفي رواية: نفلنا رسول الله ﷺ نفلًا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف، والشارف: المسن الكبير.
وفي رواية: أن النبي ﷺ بعث سرية إلى نجد، فخرجت فيها فبلغت سهماتنا اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا.
وفي رواية: أن رسول الله ﷺ بعث بسرية قبل نجد، وفيهم ابن عمر، وأن سهامهم بلغت اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا فلم يغيره النبي ﷺ].
* قد سبق في مسند سعد ما يتعلق بالأنفال.
* وفي هذا الحديث من الفقه أن التنفيل لبعض أهل القوة في الحرب تحريض لهم على القتال جائز، وهذا التنفيل كالصلة لهم، وهو أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة.
-١٢٧٦ -
الحديث الثاني والأربعون:
[عن ابن عمر، أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: (ليراجعها، ثم يمسكها