حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر؛ فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها بيده، فتلك العدة كما أمر الله تعالى).
وفي رواية: (مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها من قبل أن يمسها. قال: والطلاق للعدة كما أمر الله ﷿. وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله ﷺ).
وفي رواية لمسلم: (أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فقال له: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا).
وفي رواية: ذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فقال: (مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى؛ فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النساء.
قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: (٧٥/ب) واحدة اعتدد بها).
وفي رواية: (فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النساء).
وفي رواية عن ابن سيرين، قال: (مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم: أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض؛ فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب فحدثني أنه سأل ابن عمر؟ فحدثه: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض؛ فأمر أن يراجعها، قلت: أحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق).
وفي رواية: قال له النبي ﷺ: (ليراجعها)؛ فردها، وقال: (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك). قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: (يا أيها النبي إذا طلقتم