Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 66

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)].

* في هذا الحديث من الفقه أن الطلاق الذي أشار إليه رسول الله ﷺ، هو طلاق السنة، وهو الطلاق في الطهر، فيطلق الإنسان على ثبات من أمره، لا في حالة غضب لا يؤمن في عقيبه الندامة؛ ولا عن عجلة يستخف الحلم، وإنما أمره بالمراجعة لأن الطلاق في الحيض محرم إلا أنه يقع، ويستحب له أن يراجعها إن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجب عليه الرجعة.

* وقوله: (إن عجز واستحمق) المعنى أن كان عاجزا أو أحمق، يسقط حكم الطلاق عجزه.

-١٢٧٧ -

الحديث الثالث والأربعون:

[عن ابن عمر أن النبي ﷺ سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت).

وفي رواية: أن النبي ﷺ سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت).

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 66 (SanadKitab #13572, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.