Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 168

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها، فليتحرها في العشر الأواخر)].

* في هذا الحديث أن رسول الله ﷺ أول قطعة الإستبرق وكونها في يد عبد الله؛ بأنه رجل صالح لأن الإستبرق لباس أهل الجنة، وفرشهم.

* وفي الحديث ما يحض على قيام الليل، والمراد به التهجد في النافلة لا الفريضة؛ فإن ابن عمر لم يكن يخل بصلاة الفريضة.

-١٣٧٥ -

الحديث الحادي والأربعون بعد المائة:

[عن ابن عمر، أن عمر ﵁ أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر فيه؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، ويصدق بها الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول. قال ابن عون: فحدثت به ابن سيرين، فقال غير متأثل مالا.

وفي رواية: (أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله ﷺ، وكان يقال

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 168 (SanadKitab #13572, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.