Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 169

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت نخلا، وهو عندي نفيس، وأردت أن أتصدق به، فقال النبي ﷺ: (تصدق بأصله؛ لا يباع، ولا يوهب ولا يورث؛ ولكن ينفق ثمره) فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله ﷿، وفي الرقاب والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف ويؤكل غير متمو لبه).

وفي رواية للبخاري من حديث عمرو بن دينار، قال: (في صدقة عمر ليس على الوالي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل. قال: فكان ابن عمر (١٠٠/ب) هو يلي صدقة عمر يهدي أناسا من أهل مكة كان ينزل عليهم)].

* وقال أبو عبيد: المتأصل: الجامع، ولكل شيء له أصل قد تم أو جمع حتى يصير له أصل، فهو مؤثل ومتأثل.

وقال أمرؤ القيس:

ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد .... يدرك المجد المؤثل أمثالي

* وهذا الحديث قد تقدم في مسند عمر وتقدم الكلام عليه.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 169 (SanadKitab #13572, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.