Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 181

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

قد سبق هذا الحديث وبيانه في مسند عمر ﵁.

-١٣٨٨ -

الحديث الرابع والخمسون بعد المائة:

[عن عمرو بن دينار، قال: (سألنا ابن عمر أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾).

وفي حديث قتيبة (١٠٣/أ)، قال: سألت جابر بن عبد الله فقال: (لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة)].

* في هذا الحديث من الفقه أن الرجل إذا سئل عن مسألة ليس عنده فيها شيء صريح سوى حديث رسول الله ﷺ أم يذكر ما عنده فيها على وجهه؛

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 181 (SanadKitab #13572, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.