قد سبق هذا الحديث وبيانه في مسند عمر ﵁.
-١٣٨٨ -
الحديث الرابع والخمسون بعد المائة:
[عن عمرو بن دينار، قال: (سألنا ابن عمر أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾).
وفي حديث قتيبة (١٠٣/أ)، قال: سألت جابر بن عبد الله فقال: (لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة)].
* في هذا الحديث من الفقه أن الرجل إذا سئل عن مسألة ليس عنده فيها شيء صريح سوى حديث رسول الله ﷺ أم يذكر ما عنده فيها على وجهه؛