Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 170

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر

الإئتمام بالفاسق لكان مساويًا للمؤمن العدل.

وقد قيل: إنّ المراد بالفاسق هنا الكافر. لكن أجيب عنه: بأنّه عامّ في كل فاسق.

باب صلاة المسافر

قال الله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: جواز صلاة النافلة في السّفر على الرّاحلة حيثما توجهت به.

مأخذ الحكم: تفسير الصّحابي، وقد ذهب ابن عمر ﵄ أن الآية نزلت في ذلك. ويستفاد من صيغة العموم (أين) عمومُ الجهات.

وروى البخاري عن ابن عمر أنه قال: (كان النبي ﷺ يُصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به، يومئ إيماءً صلاة الليل، إلّا الفرائض ويوتر على الراحلة) (¬١).

وقيل: إنّ الآية منسوخة، استدلالًا بعموم قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾.

• الحكم الثاني: استدل بعضهم بالآية فيمن اجتهد في القبلة فأخطأ.

مأخذ الحكم: أن الآية وإن كانت صيغتها صيغة خبر، إلا أن معناها معنى الأمر، وجعلوا هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾.

وجاء حديثٌ - وفيه كلام عند الحفاظ - يدل على الحكم السابق من حديث

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 170 (SanadKitab #1359, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.