Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 350

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].

يستنبط من الآية الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: من شروط البيع المتعلقة بالمبيع أن يكون مالاً، ويعبر عنه بعض الفقهاء بالنفع أو الانتفاع. والخمر والأنصاب والأزلام لا نفع فيها، فلا تكون مالاً، وما ليس بمال لا تجوز المبادلة به (¬١).

مأخذ الحكم: في الآية أساليب دالة على التحريم: ﴿رِجْسٌ﴾، و ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، و ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾، فهو نهي بصيغة الأمر.

والتحريم هنا لأجل كونها ﴿رِجْسٌ﴾، سواء كان ذلك حسياً أو معنوياً، فيدل على عدم النفع بها، ومعلوم أنَّ النهي إنما يكون لحسم مادة الفساد، لذا قيل إنه يقتضي الفساد.

• الحكم الثاني: تحريم بيع الخمر والأنصاب والأزلام (¬٢).

قال السيوطي: «أصل في تحريم الخمر» (¬٣).

مأخذ الحكم: سبقت الإشارة إليه في المأخذ الأول.

تنبيه: التحريم -هنا- مضاف إلى عين -الخمر والأنصاب- والتحريم لا يضاف إليها، وإنما يضاف إلى فعل المكلَّف، لذا لا بد من تقدير فعل للمكلَّف، فيقدَّر لفظ: التصرف، أو الاستعمال، أو الفعل. أي: تصرفكم وفعلكم بالخمر والميسر رجس فاجتنبوه، ويشمل التصرف والفعل: الأكل، أو الشرب، أو البيع،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 350 (SanadKitab #1359, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.