Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 455

  1. كتاب النكاح

والأيامى جمع أيم، وهو من لا زوج له، وهو جمع معرف بأل فيشمل الذكر والأنثى. وقيل من لا زوج لها من النساء.

مأخذ الحكم: الأمر في قوله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، والأمر على الوجوب، فأوجب الله علينا أن ننكح الأيامى.

وقد أكدت السنة وبينت هذا الوجوب بقوله ﷺ: (إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) (¬١).

تنبيه: قوله ﴿مِنْكُمْ﴾ يفيد أن الأيامى هنا وصف مختص بالأحرار، ولا يدخل في ذلك العبيد والإماء بدليل ذكر الله لهم بعد ذلك، فاصلاً بينهم وبين الأيامى بالضمير ﴿مِنْكُمْ﴾.

• الحكم الثاني: للسلطان إجبار من يمتنع من الأولياء من إنكاح أمته.

مأخذ الحكم: بمقتضى الأمر والإيجاب السابق، فإذا توقف الولي عن إقامة هذا الواجب، فإن للسلطان القيام به، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، وهو مقدور للسلطان، فيجب على السلطان إجبار الولي. والله أعلم.

كما أن ضمير الجمع في قوله ﴿وَأَنْكِحُوا﴾ يفيد العموم وهو خطاب لجميع الأولياء والسادة، ولعله يدخل السلطان حال امتناع أحدهما من القيام بموجب هذا الأمر.

• الحكم الثالث: إنكاح الصالحين من العبيد والإماء (¬٢).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 455 (SanadKitab #1359, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.