Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

الكبريت أو الرّصاص أو النحاس، وبيضات الشعر (¬١).

مأخذ الحكم: يمكن استنباط الحكم السابق من الآية بواسطة قاعدة: ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.

وبيانه: أنَّ غسل جميع أعضاء الوضوء واجب، ولا يتمّ هذا لواجب إلّا بإزالة ما يحول دون وصول الماء إليها، فيكون إزالة تلك الحوائل من الدّهون والكريمات ونحوها واجب.

• الحكم التاسع عشر: استدل بالآية من قال بوجوب غسل ما بقي من العضو إن كان القطع من المفصل فما دونه، سواء كان في اليد أو القدم، وتنزع الأطراف الصناعية لأجل ذلك (¬٢).

مأخذ الحكم: أن معنى (إلى) هنا بمعنى (مع) (¬٣) ويفسرها فعل النبي ﷺ الدائم في الوضوء.

نوقش: بأنّ (إلى) الأصل أنها للغاية، فلا يدخل ما بعدها إلى ما قبلها، وعليه فلا يدخل المرافق في الغسل مع الأيدي، ولا الكعب في الغسل مع الأرجل (¬٤).

وأجيب: بأنّ ورود (إلى) بمعنى (مع) شائع في اللسان (¬٥).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 56 (SanadKitab #1359, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.