Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 57

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

• الحكم العشرون: استدل بالآية من قال بعدم جواز المسح على الشماغ والغترة والطاقية (¬١) والقبعات (¬٢).

مأخذ الحكم: أن الباء في قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ للإلصاق، وهذا يقتضي عدم وجود الحائل بين الراس والماء.

تنبيه: ثبت عن النبي ﷺ المسح على العمامة (¬٣)، ومن أجاز ذلك اشترط للمسح عليها شروطًا لا تنطبق على الشماغ وما ذكر معه. فالحنابلة يشترطون في جواز المسح على العمامة كونها محنّكة أو ذات ذؤابة (¬٤)، والشماغ والغترة والطاقية ليست كذلك

ولعل ضابط ذلك ما ذكره الشيخ العثيمين: «ما كان بمعنى العمامة مما يشق نزعه، فإنه يلحق بها، وما لا فلا» (¬٥).

• الحكم الحادي والعشرون: استدل بالآية على عدم جواز المسح على الباروكة (¬٦).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 57 (SanadKitab #1359, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.