Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 550

  1. كتاب الجنايات

والأصل فيه الكتاب والسنة» (¬١)، ثم ذكر آية البقرة وهذه الآية.

مأخذ الحكم هنا: قوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾، أي: تصدَّق بالقصاص فعفا عنه.

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ شرط، وجوابه، أي: تصدَّق بالقصاص فعفا فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق. وقيل: هو كفارة للجارح، فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة … » (¬٢).

• الحكم الخامس: أن الجماعة لا تقتل بالواحد.

مأخذ الحكم: أن الله ﷿ قابل النفس القاتلة بالنفس المقتولة.

قال في المغني: «فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة» (¬٣).

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

استدل بها العلماء على وجوب المماثلة في القصاص والجروح.

قال السيوطي: «قال ابن العربي: فيه جواز المماثلة في القصاص خلافاً لمن قال: (لا قود إلا بالسيف) (¬٤)» (¬٥).

وقال ابن قدامة فيما إذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 550 (SanadKitab #1359, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.