Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 613

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة

لمفهوم هذه الآية، ولمفهوم قوله ﷺ: في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»؛ وهذا يقتضي تخصيص سنة الجزية بأهل الكتاب» (¬١).

• الحكم الثاني: يترك أهل الذمة في بلد أهل الإسلام إذا أدوا الجزية.

مأخذ الحكم: دليل الخطاب السابق؛ إذ يقتضي الكف عنهم إذا أدوا الجزية.

قال السيوطي: «واستدل بالآية من قال إن أهل الكتاب يتركون في بلد أهل الإسلام؛ لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها، ومن الكف أن لا يُجْلَوا» (¬٢).

وقبله ذكر ابن الفرس هذا المأخذ وزاد «وتأويل ما جاء في الأحاديث يخالف ذلك» (¬٣)، وذكر منها حديث: (اخرجوا المشركين من جزيرة العرب) (¬٤).

• الحكم الثالث: تؤخذ الجزية بإهانة.

قال السيوطي: «فاستدل بها من قال: إنها تؤخذ بإهانة» (¬٥) ثم بيَّن وجه ذلك.

مأخذ الحكم: أمر الشارع بأخذها بالصفة المذكورة.

قال الموزعي: «ومتى وجب قبول الجزية، فلا بد من اقترانها بالصغار والهوان، كما أمر الله. والصغار عند الشافعي هو: التزامهم لجريان أحكام الإسلام عليهم في عقد الذمة. وقال بعضهم: هو أن تؤخذ منهم الجزية من قيام، والآخذ قاعد … » (¬٦).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 613 (SanadKitab #1359, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.