Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 614

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة

فائدة: قال القرافي: «إن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا، وتوقع المصلحة، وذلك هو شأن القواعد الشرعية.

بيانه: أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب الإيمان، وباب مقام سعادة الإيمان، وتحتم عليه الكفر والخلود في النيران، وغضب الدَّيان، فشرع الله تعالى الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان، لا سيما باطلاعه على محاسن الإسلام» (¬١).

• الحكم الرابع: لا حدَّ لأقل الجزية (¬٢).

مأخذ الحكم: إطلاق الشارع لمقدار الجزية.

قال الموزعي: «وأطلق سبحانه الجزية ولم يحدَّها بحد».

ثم ذكر مذاهب العلماء في التحديد، وبيَّن في ختمها أن قوماً أخذوا «بظاهر الكتاب، وقالوا: لا حدَّ فيه، بل الحد مصروف إلى اجتهاد الإمام، وبهذا قال الثوري وهو مذهب قوي الدليل» (¬٣).

قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: أن المرتد إذا نصب للحرب راية فقَتَل وأتلف مالاً، ثم تاب لم يؤاخذ بشيء من ذلك (¬٤).

مأخذ الحكم: هو إطلاق الآية وعدم التفريق في المغفرة بين حقوق الله

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 614 (SanadKitab #1359, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.