Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 646

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

ثم قال الموزعي: «وقد أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عند الإرسال على الصيد، وعند الرمي، وعند الذبح، وإنما اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب؟» (¬١).

أما القائل بالوجوب فلظاهر الأمر، أما القائل بالندب فقد نقل ابن الفرس عن ابن القصار توجيه ذلك، وأن الضمير في قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يعود إلى أقرب مذكور، هو: الأكل لا الإرسال، ثم ختم توجيهه بقوله: «وإنما أراد تعالى نسخ أمر الجاهلية التي كانت تذكر اسم طواغيتها على صيدها وذبائحها» (¬٢).

قلت: فيكون الأمر للتوجيه والإرشاد لا الوجوب، والله أعلم.

ثم جواز الأكل مما لا يسمى عليه من الصيد، ينبني على كون التسمية واجبة وشرطاً لصحة الذبح، وسيأتي بيانه بإذن الله عند آيتي الأنعام.

وأما الاقتصار على ذكر الله دون الصلاة على النبي ﷺ؛ لتخصيص المولى واقتصاره عليه في مقام البيان.

• الحكم الثالث: إباحة الصيد لو أكل منه الكلب (¬٣).

مأخذ الحكم: عموم قوله: ﴿مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾.

قال ابن الفرس: «ظاهره: أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو مذهب مالك وجميع أصحابه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 646 (SanadKitab #1359, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.