Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 655

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

قال ابن قدامة: «ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام» (¬١).

وقال الموزعي: «خصَّ الله سبحانه بهيمة الأنعام بالذكر دون غيرها من البهائم، وقد أجمع المسلمون على ذلك» (¬٢).

• الحكم الرابع: مشروعية الأكل والإطعام من الأضحية (¬٣).

مأخذ الحكم: أمره ﷾ بالأكل والإطعام منها.

قال الموزعي: «فأما الأكل فحمله جمهور أهل العلم على الاستحباب، وحكي عن بعض السلف أنه واجب الأكل منها؛ حملا للأمر على حقيقته … » (¬٤).

وبيَّن السيوطي صارف الأمر عن الوجوب، فقال: «حيث لم يكن الدم واجباً» (¬٥)، أي: ليست الأضحية في أصلها واجب.

قلت: وقد يقال إن الأكل إنما ورد لحكمة، قال الموزعي: «الحكمة فيه مخالفة الجاهلية في تحرجهم من أكل ذبائحهم» (¬٦).

• الحكم الخامس: استحباب تقسيم الأضحية إلى قسمين (¬٧):

مأخذ الحكم: أن الأمر في الآية شرع للأكل وإطعام البائس الفقير، وهما صنفان، فتقسم الأضحية بينهما نصفين، فأخذ هؤلاء بظاهر الآية.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 655 (SanadKitab #1359, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.